Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
العبد والأمة وبيع العبد من مدعيه كما ذكرناه(1)، لكنه حكى ذلك فيما إذا كان القاضي الكاتب سمع البينة، وحكم بها للمدعي ، وقلنا : بجواز ذلك .
وقد تم الكلام في هذا ، وسنذكر إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي الى القاضي شيئا من هذا، ونذكر ما يجب له، ويشترط فيه، وكيفية التحمل والأداء().
فإن قال قائل : إذا لم يقع الحكم بالشهادة بالعين الغائبة المنقولة إلا مع التعيين من الجهتين ، فما الفائدة في سماعها على أحد القولين، والمختار السماع عند كثير من الحكام ؟
قلنا :قال الشافعي رضي الله عنه : فائدته أن لا يتكلف(2) القاضي الثاني المكتوب إليه الكشف عن عدالتهم ، ولا يتكلف(4) الشهوذ إعادة شهادتهم عند حضور العبد، وإنما يقتصرون على الإشارة بالتعيين ؟ فيقولون : هذا هو العبد الذي شهدنا به لفلان(5).
قال الماوردي : ويستفاد (48 /1) بها عندي فائدة ثالثة، وهو أن يموت العبد فيستحق بهذه الشهادة على ذي اليد قيته(7) (على نعته)(2) ووصفه.
(1) اللفظ في نسخة ف : ذكرنا ، وانظر : أدب القاضي ، للماوردي : 110/2 وما بمدها (2) انظر الفقرات : 537 ، 552 ، 556، من هذا الكتاب (ج)(4) في نسخة ف : لا يكلف، وهو الموافق لتص الشافعي في * الأم (5) الأم: 6 2171.
(1) في نسخة ف : قية العبد.
(1) ما بين القوسين من هامش الأصل
Page 296
Enter a page number between 1 - 769