س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟ (^١)
ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب.
س: هل تعتبر المرأة محرمًا للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟ (^٢)
ج: ليست المرأة محرمًا لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (^٣) متفق على صحته، ولقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان» (^٤) رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر ﵁ بإسناد صحيح.
س: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرمًا للمرأة إذا أرادت السفر؟ (^٥)
ج: أدنى سن يكون به الرجل محرمًا للمرأة هو البلوغ، وهو إكمال خمسة عشر سنة، أو إنزال المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة.
(^١) ج ١٦ ص ٣٧٩
(^٢) ج ١٦ ص ٣٨٠
(^٣) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم ١٨٦٢، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم ١٣٣٩.
(^٤) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) أول مسند عمر بن الخطاب برقم ١٧٨، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم ١١٧١.
(^٥) ج ١٦ ص ٣٨٢