305

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطًا في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.
٤. اليوم الثاني والثلاثون
بطل الحكم بنفاسها، فينبني على ذلك:
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في ذلك اليوم.
ب. إن صادف ذلك اليوم يومًا من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.
٥. من اليوم الثالث والثلاثين إلى اليوم السابع والأربعين
صلاتها وصيامها صحيحان.

1 / 330