304

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

٩. يجب ألا تترك الصلاة والصيام في اليوم السابع والأربعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.
رابعًا: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.
٢. من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين
بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكمًا - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين
أ. صيامها صحيح.

1 / 329