271

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

عَلَيْهِ حَدَثٌ آخَرُ.
- وَكَانَ وُضُوؤُه فِي الوَقْتِ لا قَبْلَهُ، وَكَانَ لِحَاجَةٍ (١).
فَحِينئذٍ يَبْقَى وُضُوؤُه فِي الوَقْتِ وَإِنْ قَارَنَ الوُضُوءُ السَّيَلانَ أَوْ سَالَ بَعْدَه، فَيُصَلِّي بِهِ فِي الوَقْتِ (مَا شَاءَ مِنَ الفَرَائِضِ) الوَقْتِيَّةِ وَالفَائِتَةِ (وَالنَّوَافِلِ) وَالوَاجِبَاتِ بِالأَوْلى.
(وَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ خُفَّهُ إِلَّا فِي الوَقْتِ) هَذَا إِذَا كَانَ الدَّمُ سَائِلًا عِنْدَ اللُّبْسِ أَوِ الطَّهَارةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَهُمَا مَعًا يَمْسَحُ تَمَامَ المُدَّةِ كَالصَّحِيحِ (٢).
(وَلا تَجُوزُ إِمَامَتُهُ لِغَيْرِ المَعْذُورِ) بِعُذْرِهِ. فَلَوْ أَمَّ مَعْذُورًا صَحَّ إِنِ اتَّحَدَ عُذْرُهُمَا، كَمَا فِي "السِّرَاجِ" وَ"الفَتْحِ" (٣) وَغَيْرِهِمَا. وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ مُجَرَّدَ الاخْتِلافِ مَانِعٌ وَإِنْ كَانَ عُذْرُ الإِمَامِ أَخَفَّ. «كَمَا لَوْ أَمَّ مَنْ بِهِ انْفِلاتُ رِيحٍ ذَا سَلَسِ بَوْلٍ، فَإِنَّ الثَّانِيَ حَدَثٌ وَنَجَاسَةٌ، فَلا يَصِحُّ»، كَمَا فِي إِمَامَةِ "النَّهرِ" (٤). وَتَمَامُهُ فِي "رَدِّ المُحْتَارِ" (٥).

(١) أي كمن توضأ لرفع الحدث، لا كمن توضأ على وضوئه للثواب.
(٢) لوجود اللبس على طهارة كاملة.
(٣) فتح: كتاب الصلاة: باب الإمامة، ٣٦٦:١.
(٤) النهر: كتاب الصلاة: باب الإمامة، ٢٥١:١.
(٥) حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: ٣٢٤:٢، كتاب الصلاة: ٥٩٠:٣.

1 / 290