245

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

قُلتُ: وَهَذَا إِنْ عَلِمَتْ بِعُلُوقِها (١) ظَاهِرٌ، وَإِلَّا تَتْرُكِ الصَّلاةَ لِرُؤْيَتِهَا الدَّمَ فِي أَيَّامِهَا، ثُمَّ إِذَا أَسْقَطَتْ وَلَمْ يَتَبَينْ حَالُهُ يَلْزِمُهَا القَضَاءُ بِالشَّكِّ المَذْكُورِ.
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ الخُرُوجِ مِنْ حَيْضٍ (ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَ السِّقْطِ عِشْرِينَ يَوْمًا بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ) «لِتَرَدُّدِ حَالِهَا بَيْنَ النِّفَاسِ وَالطُّهْرِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ" (٢). (ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً بِيَقِينٍ) «لِأَنَّهَا إِمَّا نُفَسَاءُ أَوْ حَائِضٌ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"٢. (ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ الخُرُوجِ مِنْ حَيْضٍ (وَتُصَلِّي عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ) «لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ الطُّهْرِ وَالنِّفَاسِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"٢.
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنْ نِفَاسٍ بِتَمَامِ الأَرْبَعِينَ (ثُمَّ تُصَلِّي عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِيَقِينٍ) «لِتَيَقُنِ الطُّهْرِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"٢. (ثُمَّ تُصَلِّي عَشَرَةً بِالشَّكِّ) «لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهَا بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ. وَهَكَذَا دَأْبُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَتَوَهَّمُ أَنَّهُ وَقْتُ خُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"٢.

(١) أي: بكونها حاملًا.
(٢) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٩٥:١.

1 / 262