تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً) لِأَنَّهَا فِيهَا إِمَّا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ؛ لِأَنَّ السِّقطَ إِنْ كَانَ مُسْتَبِينَ الخَلْقِ فَهِيَ نُفَسَاءُ، وَإِلَّا فَهِيَ حَائِضٌ، فَلَمْ تَكُنِ الصَّلاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهَا بِكُلِّ حَالٍ، "مُحِيط" (١).
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِاحْتِمَالِ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ (وَتُصَلِّي) بِالوُضُوءِ لِكُلِّ وَقْتٍ (عِشْرِينَ) يَوْمًا (بِالشَّكِّ) لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهَا بَيْنَ الطُّهْرِ وَالنِّفَاسِ (ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً) بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهَا فِيهَا إِمَّا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ (ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِتَمَامِ مُدَّةِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِيَقِينٍ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَأْبُهَا: حَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ إِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ).
(وَلَوْ أَسْقَطَتْ بَعْدَمَا رَأَتْ الدَّمَ فِي مَوْضِعِ حَيْضِهَا عَشَرَةً) يَعْنِي: رَأَتْ الدَّمَ عَشَرَةً عَلَى عَادَتِهَا ثُمَّ أَسْقَطَتْ (وَلَمْ تَدْرِ أَنَّ السِّقْطَ مُسْتَبِينُ الخَلْقِ أَوْ لا، تُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ) قَبْلَ الْإِسْقَاطِ (عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ) لِأَنَّ تِلْكَ العَشَرَةَ إِمَّا حَيْضٌ إِنْ كَانَ السِّقْطُ غَيْرَ مُسْتَبِينٍ، وَإِمَّا اسْتِحَاضَةٌ إِنْ كَانَ مُسْتَبِينًا فَلا تَتْرُكُ الصَّلاةَ فِيهَا.
(١) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل التاسع في النفاس، ٣٠٣:١ - ٣٠٤ بتصرف.