215

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ: «هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» (١).
ــ
=وهي أحد قولي الشافعي (١)، وهي اختيار ابن قدامة في المغني (٢).
والرواية الثانية في المذهب (٣) أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (٤)، ومالك (٥)، والقول الثاني للشافعي (٦)، وهواختيار شيخ الإسلام (٧) وشيخنا (٨) ﵀، وذلك لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها.
(١) قوله «وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ مُبَاحٌ» للنساء لكن لا يصل إلى حد الإسراف، فإن صار إلى حد الإسراف حرم
(٢) قوله «لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ» الحاجة كالحكة والقمل والمرض «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ: «هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»، وهذا بإجماع أهل العلم، ولا بأس بلبس النساء للذهب المحلق خلافًا لمن قال بمنع ذلك.
أما الساعة التي يلبسها الرجال وبها شيء من الذهب فإن كان الذهب قليلًا
تابعًا فلا بأس بذلك عند بعض أهل العلم، وعندي الأولى بكل حال =

(١) المجموع (٣/ ١٦٩).
(٢) المغني (٢/ ٤٧٦).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبي والإنصاف (٣/ ٣٠٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٧).
(٥) مواهب الجليل بحاشية التاج والإكليل (١/ ٥٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨).
(٦) المجموع (٣/ ١٦٩).
(٧) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٨٦).
(٨) الشرح الممتع (٢/ ٢٤).

1 / 215