. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=الثاني: يلزمها الظهر والعصر، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ورجحه سماحة شيخنا ابن باز (٤) ﵀، وهو الراجح.
لكن اختلفوا في القدر الذي تجب به الصلاة، والذي يظهر - والله أعلم - أن الإدراك يكون بإدراك ركعة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (٥).
وعلى هذا نقول لهذه المرأة أنها يلزمها الظهر مع العصر إبراء للذمة وعملًا بالأحوط.
(١) قوانين الأحكام الشرعية ص ٦٠.
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٧).
(٣) المغني (١/ ٤٠٧).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢١٧).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت - باب من أدرك من الصلاة ركعة - رقم (٥٤٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (٦٠٧).