175

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=القول الأول: يلزمها قضاء الظهر والعصر معًا؛ لأن العصر مما يجمع مع الظهر، وهذا قول بعض الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).
القول الثاني: يلزمها قضاء الظهر فقط، هذا هو المذهب عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤) بشرط أن تدرك ما يسع فرض الصلاة.
القول الثالث: لا يلزمها، لا الظهر ولا العصر، وهذا هو المذهب عند الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، ورجحه شيخ الإسلام (٧)، وسماحة شيخنا ابن باز (٨) ﵏، لكن اشترط هؤلاء لعدم وجوب القضاء أن يكون العذر طرأ وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض، أما إن تضايق الوقت ثم وجد المانع فعليها القضاء. والذي يظهر أن القضاء هنا مستحب وليس بواجب.
سابعًا: إذا طهرت المرأة من النفاس في وقت صلاة العصر مثلا، هل تصلي معها الظهر؟ قولان لأهل العلم:
الأول: يلزمها العصر فقط، وهذا قول الحنفية (٩)، وهو رأي شيخ الإسلام (١٠) وشيخنا (١١) ﵀.

(١) المجموع (٣/ ٧١ - ٧٢).
(٢) الكافي ص ٦٧، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ١٧٨).
(٣) المجموع (٣/ ٧١ - ٧٢).
(٤) الكافي ص ٦٧، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ١٧٨).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٩٥).
(٦) الاستذكار (١/ ٢٢٥).
(٧) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٧١).
(٨) الفتاوى المتعلقة بالطب (١/ ٦٢) إصدار رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
(٩) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٥).
(١٠) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٤).
(١١) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا (١١/ ٣١٠).

1 / 175