161

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ (١)، فَإِنِ انْقَطَعَ لأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ (١)،
ــ
=مذهب الشافعية (١)، ورواية في مذهب الحنفية (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣) وشيخنا (٤) ﵀.
(١) قوله «وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ» المبتدأة هي التي رأت الدم لأول مرة في وقت تحيض لمثله، حدَّه المؤلف لسنّ التاسعة، والصواب أنه لا حد لأوله كما سبق.
(٢) وقوله «جَلَسَتْ» أي اعتبرته حيضًا تترك الصلاة والصيام وسائر العبادات بل كذلك لا يقربها زوجها لأجل ذلك الدم.
(٣) قوله «فَإِنِ انْقَطَعَ لأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ» وذلك لأنهم يحدّون أقل الحيض بيوم وليلة، فإن جاوز الدم ذلك أي جاوز يومًا وليلة ولم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يومًا فهو حيض ما دام أكثر من يوم وليلة وأقل من خمسة عشر يومًا، فهذه هي المبتدأة، فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة.
لكن هل يلزم أن يتكرر الدم على المبتدأة لتصبح عادتها؟ المذهب (٥) يرى تكراره ثلاثًا ليصبح حيضًا كما سيذكره المؤلف، والصواب أنه لا يلزم تكراره، بل متى رأت الدم ولم يتجاوز أكثر الحيض فهي عادتها.

(١) المجموع (٢/ ٤٠٢).
(٢) الدر المختار مع حشاية ابن عابدين (١/ ٢٨٤).
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٤٦٨).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٠٠).

1 / 161