160

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا (١)، وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ (٢). وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ (٣) وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ (٤).
ــ
(١) قوله «وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا» وذلك لأننا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، فإذا تصورنا أن أقله يوم وليلة، فكم تحيض المرأة في الشهر؟ ثلاث مرات، وإذا تصورنا أن أكثره خمسة عشر يومًا فإنها لا تحيض إلا مرة واحدة. وذهب شيخ الإسلام (١) وهو قول شيخنا (٢) ﵀ إلى أنه لا حد لأقل الطهر، والراجح ما ذهب إليه المؤلف.
(٢) قوله «وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ» أي لا حد لأكثر الطهر؛ لأنه مبني على الحيض، فالحيض قد يزيد وقد ينقص.
(٣) قوله «وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ» هذا هو المذهب (٣)، وعللوا لذلك بأن هذا هو المعتاد، والصواب أنه لا حد للسن الذي تحيض له المرأة، وبما أنه وجد من النساء من تحيض لثمان سنوات، فيكون الاعتماد على أوصاف الدم أولى، لكن ما ذكره المؤلف بناء على الغالب عند النساء.
(٤) قوله «وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ» هذا ما رجحه المؤلف، والمشهور في المذهب (٤) أن أكثره خمسون سنة، ومن فرّق بين النساء العربيات والأعجميات قال: إن العربيات إلى سن الستين والأعجميات إلى سن الخمسين.
والصواب أنه لا حد لأكثره لاسيما أنه قد وجد من تحيض لأكثر من ستين سنة، فما دام وجد من تحيض لأكثر من خمسين أو أكثر من ستين فلا يحد، وهذا هو=

(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧، ٢٤٠).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٤٧٥).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٨٤).
(٤) المرجع السابق (٢/ ٣٨٦).

1 / 160