102

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَالْجَرَامِيْقِ الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ (١) فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى (٢)، يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ (٣)،
ــ
(١) قوله «وَالْجَرَامِيْقِ الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ» الجرموق بضم الجيم هو نوع من الخفاف يلبس فوق الخفين في البلاد الباردة.
(٢) قوله «فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى» أما في الكبرى فلا يجوز المسح بدليل حديث صفوان بن عسال ﵁ قال: «كَانَ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (١).
(٣) قوله «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ» هذه هي المدة التي يجوز فيها المسح، وباشتراط المدة للمسح قال أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأكثر أهل العلم، وذهب مالك (٤) إلى عدم الاشتراط، أما شيخ الإسلام (٥) فيرى عدم توقيت مدة للمسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين
والصحيح اشتراط المدة، وهو قول جمهور أهل العلم وبه قال الشيخان (٦)، دليل ذلك حديث عليٍّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ» (٧)، وكذا حديث صفوان =

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٢٤٠) رقم (١٨١٢٠)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم - رقم (٩٦)، والنسائي في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر - رقم (١٢٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (١/ ٣٠) رقم (٨٤).
(٢) فتح القدير (١/ ١٤٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٤).
(٤) المدونة (١/ ٤٥).
(٥) الاختيارات الفقهية ص ٣٥ - ٣٦
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ١٠٩)، الشرح الممتع (١/ ٢٢٥).
(٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين - رقم (٢٧٦).
(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٩٦) رقم (٧٤٨)، والنسائي في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (١٢٨)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (٥٥٥).

1 / 102