353

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 46- باب أحكام القتل والجراح }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس، والرواة من أصحابه: أن كل ما تولد من التصارع والرَّمْي عن اللعب والهزل، فحكمه حكم الخطأ.

وما تولد من ذلك من الجد(1) والقتال، فحكمه حكم العمد(2).

2 - انظر: فإذا بلغت الجنايةُ الخطأُ ثلثَ دية الجاني، أو ثلثَ ديةِ المجنيّ عليه، حَملْها عاقلةُ الجاني(3).

3- ومن مذهبه: أنه إذا رمى الوالد لولده(4)، فقتله، فإنه لا يقتل به. وتُغلَّظ عليه الدية، على ما شرحته في باب الدیات.

وإن أضجعه، فذبحه، أو قدمه للسيف صبرا، قُتِل به(5).

4- ولا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر(6).

(1) في (ع) و(م) بياض موضع كلمة ((الجد)).

(2) المدونة (108/16)، التوضيح (52/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن قصد ضربا، وإن بقضیب)).

(3) المدونة (196/16)، التوضيح (72/8-166)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ونُجِّمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني)).

(4) كذا في النسخ الثلاثة. والمعنى: ولدَه.

(5) المدونة (106/16)، التوضيح (8/ 133)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه)). وقوله: ((أو ولد على والده أنه ذبحه)).

(6) المدونة (227/16)، التوضيح (74/73/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية 1 أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة)).

352