341

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فإن قال: قد أخذت، ولكن، أنظرني(1) في الثمن.

فمن حقه أن يُنظِرَه السلطان مِثلَ الثلاثة الأيام، وما أشبهها(2).

10- وكل ما تَصدَّق به الرجل على الرجل لبِرٍّ أو لمكافأة، ثم أبى من تنفيذه، فإنه يقضى بتنفيذه إذا(3) طلب ذلك المتصدَّق عليه.

وإن كان ذلك إنما كان(4) في يمين، أو منازعة، أو ما أشبهه، فلا يُقْضَى به عليه(5).

11 - وأصل القول في الخوارج إذا رجعوا إلى الجماعة:

أن الدماء منهم موضوعة، وكذلك الأموال الفائتة.

وما كان في أيديهم قائمة، أخِذَ منهم.

وليس كذلك المحاربون؛ لأن المحاربين خرجوا خلوعا، وخرج الخوارج على التأويل(6).

12- والحُكْم فيما بين أهل الذمة على الحَكَم واجب، فيما تظالموا فيه مِن بيع، وشراء، ورهن، وغصب.

وأما فيما لهم فيه شريعة، مثل الحدود، والزنا، والطلاق، والعتاق(7)، والخمر، فلا يحكم بينهم فيه، إلا أن يتراضوا جميعا.

(1) في (و): ((أنظر)).

(2) المدونة (118/14)، التوضيح (584/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه».

(3) في (ع): ((إذ)).

(4) في (ع): ((وإن كان إنما كان ذلك)).

(5) المدونة (146/14)، البيان والتحصيل (37/14)، التوضيح (329/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعین».

(6) المدونة (48/3)، التوضيح (8/ 213)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الباغية: ((ولم يضمن متأول أتلف نفسا ومالا)).

(7) في (م): ((عـ ـاق)).

340