Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
48- وإذا أعتق الرجل أمته، ثم تداعيا في ولد في يديها، فقالت: ولدتُه بعد العتق. وقال السيد: بل ولدتِه قبل العتق:
فالقول قولها إن كان الولد في يديها.
وإن كان الولد في يد السيد، فالقول قوله(1).
49- وإذا تداعى الوصيُّ والأطفالُ بعد بلوغهم، فقال الوصي: أنفقتُ عليكم كذا وكذا(2)، وقال الأطفال: لم تنفق علينا شيئا:
فالقول قول الوصي إن كان المتوليَّ لحضانتهم.
وإن كان غيرُه يتولى منهم ذلك، فلا يصدَّق، إلا أن يُصدِّقه مَن كان يَتولَّى حضانتَهم، ويُقرَّ أنه كان يقبض منهم النفقة(3).
50- وإذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه هذه الموضحة التي في رأسه، وأنكر الآخر:
فإن ثبت أنه كان بينهما مضاربة ومُقاتَلَةٌ، ثم خرج منها مجروحا، فالقول قول المدعي؛ لِما ثَبت مِن المقاتلة بينهما(4).
51- وكذلك الرجل يثبت عليه أنه احتمل امرأة، وأدخلها بَيَتَه، ثم تَخرُج المرأةُ فتدعي أنه وطئها، فالقول قولها، ويجب عليه الصداق.
إلا أنه لا يجب عليه الحد(5).
(1) النوادر والزيادات (347/9).
(2) في (ع): ((أنفقت عليكم وقال وكذا).
(3) المدونة (25/15)، النوادر والزيادات (308/11)، التوضيح (566/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((والقول له في قدر النفقة)».
(4) النوادر والزيادات (63/14).
(5) المدونة (4/5)، النوادر والزيادات (502/4)، الجامع لابن يونس (323/18)، التوضيح (536/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له».
308