307

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فقال: القول قول العامل؛ مِن أجلِ كونِ المال في يديه(1).

41 - وإذا اختلف ربُّ الثوب والصباغ، فقال: أمرتك أن تصبغ ثوبي لونَ كذا، وقد تعدَّيْتَ، إِذْ صبغتَه على غير ذلك اللون. وقال الصباغ: لم أتعدَّ.

فالقول قول الصباغ(2).

42 - وإذا قال رب المال للعامل: هذا المال الذي في يديك هو مال القراض، وقال العامل: بل هو ربحي:

فالقول قول رب المال ما دام في يد العامل من ذلك المال شيء(3).

43 - وإذا تداعى الشفيع والمشتري، فقال المشتري: اشتريت مقسوما، وقال الشفيع: مشاعا:

فالقول قول الشفيع؛ لأن المشتري قد أقر(4) بالإشاعة، ويدعي القَسْمَ، فعليه البينة(5).

44 - وإذا تداعى الورثةُ والموهوبُ له، أو المتصدَّق عليه، فقال الورثة: إنما قبضْتَ ذلك في مرضٍ صاحبنا، أو بعد موته، وقال الموهوب له: بل قبضتُ ذلك في حياة الميت، وفي حال الصحة(6):

(1) المدونة (90/12-91)، النوادر والزيادات (283/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القراض: ((كاختلافهما في الربح)).
(2) المدونة (96/11)، النوادر والزيادات (80/7 و285)، التوضيح (219/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاجارة والكراء: ((أو صبغا فنوزع)).
(3) المدونة (127/12)، التوضيح (87/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط)).
(4) في (ع) و(م): ((قر)).
(5) المعيار (118/7).
(6) في (ع): ((صحته)).

306