305

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

35- وإذا حلف بطلاق امرأته، وبحرية عبده: ليفعلن فعلا إلى أجل، فمضى الأجل، وقام العبد والمرأة، فقال الزوج: قد فعلت الفعل الذي حَلفتُ عليه.

وقالت المرأة والعبد: لم تفعل. فالقول قول السيد، والزوج(1). هكذا حفظه سحنون بن سعيد.

وهكذا رأيت عبد الملك بن حبيب يقول في كتابه(2).

36- وإذا تداعى الراهن والمرتهن في الدين الذي وقع(3) به الرهن، فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن.

وبيان هذا الأصل: أن يدعي المرتهن أن الرهن في ثلاثة دنانير، وادعى الراهن أنه في دينار واحد.

فإن كان الرهن يساوي ثلاثة دنانير، فالقول قول المرتهن مع يمينه. ولا يمين على الراهن. ويُقال له: إن أحببت الرهن، فافتكَّه بثلاثة دنانير، فإن لم يفعل بِيعَ الرهنُ.

وإن كانت القيمة دينارا واحدا؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، ولا يمين على المرتهن.

وإن كانت قيمة الرهن دينارين، فالقول قول الراهن مع يمينه، وعلى الراهن اليمين في الدينار الثالث.

وإنما يُنظَر إلى قيمة الرهن يومَ التحاكم، لا يومَ التراهن(4).

(1) النوادر والزيادات (468/12)، الجامع لابن يونس (6/ 487)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وفي النذر المبهم واليمين للكفارة والمنعقدة على بر بأن فعلت ولا فعلت أو حنث بلأفعلن وإن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين)).

(2) النوادر والزيادات (4/ 273)، الجامع لابن يونس (487/6).

(3) في (ع) و(م): ((وضع)).

(4) المدونة (28/14-29)، النوادر الزيادات (230/10)، الجامع لابن يونس (12 / 605)، التوضيح (156/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: «وهو کالشاهد في قدر الدین، لا العکس، إلی قیمته)).

304