304

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وأما إن كان ظاهر الحرية، فلا يُستَرق بشاهد ويمين. ولا يسترق إلا بشاهدين عدلين(1).

32 - وإذا تداعى العبدُ المعتَقُ وسيده المعتِق، فقال السيد: أعتقتك على مال جعلتُه عليك. وقال العبد: لم تجعل عليَّ مالا:

قال ابن القاسم: القول قول العبد.

وقال غيره من الرواة: القول قول السيد؛ لأن من حق السيد أن يُعتِقِه على مال يجعله عليه(2).

33 - وإذا تداعى السيد والمكاتب فيما كاتبه(3) عليه:

قال ابن القاسم: القول قول السيد.

وقال غيره من الرواة: القول قول المكاتب؛ لأن الكتابة سبب العتق؛ فكأنه قد فات(4).

34 - وإذا تداعيا في حُلول النجم، فقال: السيد قد حل، وقال المكاتب: لم يحل: فالقول قول المكاتب(5).

(1) المدونة (30/13-31)، النوادر والزيادات (183/8 و244/9)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((ورق إن شهد شاهد برقه)).

(2) المدونة (77/7)، الجامع لابن يونس (782/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «لا في عتق بمال)).

(3) في (م) (و): ((كاتب)).

(4) المدونة (120/7-121)، النوادر والزيادات (390/9) و(109/13)، التوضيح (453/8 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء)).

(5) المدونة (120/7)، النوادر والزيادات (420/6)، التوضيح (455/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل)).

303