272

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

4- وأما غير ذلك، من العروض، والماشية، وما شاكل ذلك، فإنه إذا أبرزه من سائر ماله، ثم حازه لهم، فهو جائز(1).

5- وإن كبروا وصاروا إلى حال الرشد، فلم يقبضوا لأنفسهم حتى مات، بطلت العطية.

وكذلك إن كانوا في حين العطية كبارا، ثم لم يَحُوزوا حتى مات الأبُّ بَطَلَت العطيةُ(2).

6- وإذا كان ابنه الصغير عبدا مملوكا، لم يجز أن یحوز له الأب ما وهبه له(3)؛ لأنه لا يلي له نظرا(4).

7- وإذا أهدى إلى رجل هدية، أو بعث إليه ببعثة، فمات المُهدِي، أو المُرسِلُ قبل وصول ذلك الشيء إلی من بعث إليه:

فإن كان أشهد عليها عند إخراجها وإرسالها، فهي جائزة، والرسولُ قابضٌ لذلك المبعوثة إلیه.

وإن كان لم يُشهِدْ، فهي مردودة. وإن قبضها المبعوثُ إليه، رَدَّها.

وكذلك يقول ابن القاسم، فيما يشتريه الناس في الموسم لأهليهم:

إن أشهدوا علیه، فهو نافذ وإن مات قبل وصوله.

(1) النوادر والزيادات (153/12-154)، التوضيح (331/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((وصح إن قبض .. ولا إن بقيت عنده .. لا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه)).

(2) المدونة (132/15)، النوادر والزيادات (142/12-143 و144)، الجامع لابن يونس (613/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((أو مرض واتصلا بموته ... أو لم یعلم بها إلا بعد موته)).

(3) «له)) سقطت في (ع).

(4) في (ع): ((نظر)). وتنظر المسألة في: المدونة (133/15-134)، الجامع لابن يونس (613/19- 614)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((إلا لمحجوره)).

271