263

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 33- باب الأحباس }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن الأحباسَ والصدقاتِ والهباتِ والنَّحْلَ(1) وجميعَ العطايا، إن لم تُحَز وتُقْبَضْ مِن(2) صاحبها الذي أعطاها، حتى مات أو فلس، فإنها غير نافذة، ولا جائزة(3).

2 - وانظر: فكل حبس كان صاحبه يليه حتى مات:

فإن كان إنما كان يُخرِج غَلَّتَه، مثل أن يكون حائطا، أو أرضا، أو ما أشبههما مما يُستعمَل، فكان يَقبِض الغلةَ، ويَصرفها في الوجه الذي حبَّسه عليه، فإن الحبس باطل.

وإن كان إنما يخرج الأصل المحبس في نفسه، مثل أن يكون فرسا، أو سلاحا، أو درعا، أو ما أشبه ذلك، فهو جائز(4).

3 - ومذهب ابن القاسم: أن الدواب إذا ضَعُفت، والثيابَ إذا بَلِيَت، وكانت(5) حُبُساً، بِيعتْ واشتُرِيَ بثمن ذلك غيرُها، أو عُينَ بها في سواها.

وقال غيره من الرواة: هي بمنزلة الرِّباع(6) إذا خربت، لا تباع. سبيلُها الوقف، لا تُغيَّر عن الحال الموقوف(7) عليه.

(1) ((النحل)): سقطت من (ع) و(م).

(2) في (و) و(م): ((عن)).

(3) المدونة (128/15)، النوادر والزيادات (109/12 و125-126)، التوضيح (289/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوقف: ((وبطل على معصية .. أو لم يَحُزْهُ)).

(4) المدونة (100/15-101)، النوادر والزيادات (109/12 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (551-550/19)، التوضيح (290/7-291)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوقف: ((وبطل على معصية .. أو على أن النظر له)).

(5) في (ع) و(م): ((كان)).

(6) الرباع جمع ربع وهو المنزل، وأما الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فهو العقار. انظر الشرح الكبير للدردير (167/3).

(7) في (ع) و(م): ((الحالة الموقوفة)).

262