Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وإن دفعه إليه في مفازة، أو فتنة، لم يُبْرِه ذلك.
وإن دفعه إليه في وقت يصل به إلى السلطان، فأبى أن يقبله منه، أشهد عليه وبرئ منه(1).
6 - والحميل بالمال لا يبرئه أن يأتي بالذي تحمل به إلى صاحبه. ولا يبرئه إلا وصولُ الدین إلى ربِّه.
7 - ولا يؤخذ الحميل بالغرم إذا كان الذي عليه الدَّيْن ملیا حاضرا.
وإنما یغرم إذا غاب أو إذا فلس.
وقد كان مالك يقول: يأخذ أيَّهُمَا شاء، ثم رجع إلى هذا(2).
8 - وإذا قال الرجل للرجل: داين فلانا، وعامله، وأنا ضامن لما يكون لك عليه. فعامَلَه وداینه، ثم أتی یطلب الحمیل:
فإن أقر الحميل أنه عامله، وأن له عليه مِن معاملته ما يدعيه، لزِمه غرْمُه.
وإن لم يقر بذلك، لم يكن للطالب على الحميل شيء، حتى يثبت أن له عليه حقا.
ولا يجب على الحميل حق بإقرار المطلوب للطالب بالحق إلا أن يثبته.
قال ابن عبد الحكم: وقد قال غير ابن القاسم: إنه تلزمه الحمالة بإقرار المطلوب. وهو كالمأذون له في التجارة يقر بالدين، فيلزم السيدَ ذلك في المال الذي بيد العبد أو في ذمته.
(1) المدونة (13/103)، التوضيح (6/326)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الضمان: ((وبرىء بتسليمه له وإن بسجن .. إن حل الحق .. وبغیر بلده إن كان به حاكم ولو عدیما)).
(2) المدونة (13/106)، التوضيح (6/296-334)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا)).
256