255

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

8 - وأما الذي آجر حانوته، أو داره، أو استؤجر(1) على رحيل / إبل، أو نحو ذلك، فهم أسوة الغرماء في الفلس والموت جميعا(2).

9- وكل من عامل المفلسَ بعد التفليس، فهو أحق بما في يديه من المال من الغرماء الأوَّلِين الذين فلَّسوه، إلا أن يكون الذي في يديه من المال(3) فائدةٌ استفادها، فيكون الغرماء الأولون والآخرون في ذلك أسوة(4).

(1) في (ع): (استأجر)).

(2) التهذيب (3/ 643)، التوضيح (6/ 223)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «کأجیر رعي ونحوه وذي حانوت فيما به)).

(3) قوله: ((من الغرماء الأولين الذين فلسوه. إلا أن يكون الذي في يديه من المال))، سقطت من (ع) و(م).

(4) التهذيب (3/ 637)، التوضيح (6/ 175)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «ولو مکنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داین غيرهم فلا دخول للأولين)).

254