248

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإن كان ممن يجوز للسيد أن ينتزع ماله، فالولاء للسيد، لا يرجع إلى المأذون له في عتقه أبدا(1).

4- وكل ولاء ضائع، فهو للمسلمين، مثل العتق من مال الزكاة، ومثل الحربي يدخل إلى بلاد الإسلام، فيسلم، فإن هذا الولاء للمسلمين.

فإن أُعتق لهذا الحربي المسلم أبٌ أو جدٍّ، جُرَّ ولاؤه(2) إلى مواليه(3).

5- وكلُّ مولى مُعتَقٍ، فإنه يَجُرُّ ولاء ولدِهِ مِن المرأة الحرة، ومِن أَمَته، إلى سيده الذي أعتقه.

وما أَعتَقَ مِن عبدٍ، جُرَّ ولاؤُهم أيضا إلى سيده(4).

6- وحكم الولاء أنه لا يُورَث. وإنما يصير إلى أقعد الناس بالمعتق يوم مات المولى المورث(5)، أو يوم النظر فيه إن كان حيا(6).

7- والأخ وابن الأخ أولى من الجد بالولاء.

(1) المدونة (61/8)، التوضيح (392/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله)).

(2) في (ع): ((فولاؤه))، بدل: ((جر ولاؤه)).

(3) المدونة (71/8-77-79)، التوضيح (349/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة)).

(4) المدونة (77/8)، التوضيح (393/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة)).

(5) في (ع) و(م): ((الموروث)).

(6) المدونة ((85/8))، التوضيح (399/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم عصبته، كالصلاة، ثم معتق معتقه)).

247