247

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 28- باب أحكام الولاء }

1- قال محمد: انظر: فكل ولاء ثبت لرجل بعتق، ثم زال عنه لِعلَّةٍ حادثة، مثل النصراني يعتق عبده النصراني، ثم يسلم العبد المعتَق، أو المسلم يرتد، أو(1) ما أشبه هذا، مما يدخل في هذا المعنى؛ فإن الولاء يعود إلیه إن عاد.

والسبب الذي يعود به إليه: مثلُ أن يسلم السيد المعتِق بعد إسلام العبد المعتَق، أو يعود المسلم إلى الإسلام(2).

2- وكل ولاء لم يثبت لرجل بعتقه، مثل النصراني يعتق المسلم، أو العبد يعتق عبدا بإذن سيده، فإن مثل هذا الولاء لا يرجع إليه أبدا(3).

3- وانظر: فکل من أذن له سيده في عتق عبده، و کان العبد المأذون له ممن جری فيه سبب من أسباب الحرية، فتم، فصار إلى تمام العتق، مثل أمِّ الولد، والمكاتب، والمديَّرِ، والمُعتَقِ إلى أجل، والمعتقِ بعضُه(4).

فإن كان إذْنُ سيِّدِه في حين لا يجوز له أن يَنتزِعَ فيه مَالَه، فإن الولاء يرجع إليه(5) إذا تَمَّت حریتُه.

(1) في (ع): ((و)).

(2) المدونة (58/8)، التوضيح (391/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وإن أسلم العبد، عاد الولاء بإسلام السيد)).

(3) المدونة (58/8-59)، التوضيح (394/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما)).

(4) في (و): ((نصفه)).

(5) ((إليه)): سقطت من (ع).

246