188

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

5- والأصل في عقد الشركة: أنه لا يحل أن يَفضُل أحدهما صاحبه على مقدار ماله أو عمله.

فإن فعل، كان الربح بينهما على مقدار رؤوس الأموال، أو على قدر الأعمال، ورجع من له الفضل في العمل على صاحبه بأجرة مثله(1).

6- وكل ما لزم أحدَ الشريكين من أحكام المعاملة خاصة، فيما اشتركا فيه فقط، لزم صاحبه معه(2).

7- وإذا أرادا أن يشتركا في الأعمال وعند أحدهما أداة:

فإن كانت الأداة لها خَطْبٌ، فلْتكنْ حصةُ صاحبِه بثمنٍ، ثم يشتركان بعد ذلك.

وإن كانت الأداة التافهة التي(3) لا قدر لها، فجائز أن يشتركا على أن يُلغيَها صاحبُها(4).

8- وكذلك قال مالك في الأرض الزهيدة(5)، إذا أراد صاحبها أن يشارك رجلا في الزريعة: لا بأس أن يُلغيَها إذا كان لا كراءَ لها ولا خَطْبَ، ثم يستويان فيما بعد ذلك(6).

(1) المدونة (62/12)، التوضيح (353/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وتفسد بشرط التفاوت)).

(2) المدونة (69/12)، التوضيح (347/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه)).

(3) ((التي)): ساقطة في (ع) و(م).

(4) المدونة (44/12)، التوضيح (363/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وفسدت باشتراطه ككثير الآلة)).

(5) في (م) و(ع): ((الزهيرة)).

(6) المدونة (44/12)، التوضيح (129/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((كإلغاء أرض وتساويا غيرها)).

187