187

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 16- باب الشركة بالتراضي }

1 - قال محمد: الأصل في الشركة أنها لا تنعقد إلا بأحد وجهين: إما بالأموال، وإما بالأعمال.

2 - ولا يجوز أن يقول الرجل لصاحبه: تعال نشترك، على أنَّ ما اشتريتُ أنا فهو بيني وبينك، وما اشتريتَ أنت فهو بيني وبينك(1).

أو: اعمل أنت في ناحية وأنا في أخرى، فما أصاب كل واحد منا، فهو بينه وبين صاحبه(2).

3 - إلا أن يحضرا جميعا في مكان، فيشتريا السلع، وتنعقد الصفقات عليهما، فيكون ذلك من ضرب(3) شركة العنان(4).

شركة العنان: الشركة في شيء ظاهر. مِن(5) عنَّ لك الشيءُ(6): إذا ظهر.

4- لا من شركة المفاوضة، حتى يستحكم بأيديهما من ذلك ما يريدانه، فينقلان حكمهما إلى شركة المفاوضة(7).

(1) هذا هو تفسير شركة الذمم عن المالكية، على القول بفصلها عن شركة الوجوه، أو أحد وجهيها إذا جعلنا شركة الوجوه من شركة الذمم. انظر شروح المختصر لقول المصنف في باب الشركة: ((وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما)).

(2) هذا الممنوع متعلق بشركة العمل، إذ من شروطها في المذهب اتحاد الصنعة والمكانِ، والتعاونُ. انظر المدونة (41/12)، التوضيح (361/6)، وشروح المختصر لقول المصنف في باب الشركة: ((وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون وإن بمكانين)).

(3) في (ع): ((ضروب)).

(4) المدونة (40/12)، التوضيح (337/6-361)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان)).

(5) ((من)) ساقطة من (ع).

(6) في (ع): «شيء)).

(7) المدونة (68/12)، التوضيح (346/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((ولو اتفقا ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة)).

186