169

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

5- وإذا كان للشقص المبيع شفيعان مختلفي السهام، فإنما يأخذانه على قدر ما لكل واحد منهما، لا على السواء.

وإن أسلم أحدهما الشفعة كان للآخر أخذ جميعها(1). ولا يكون للمشتري منعه منه. وإن لم يرد إلا أن يأخذ نصيبه فقط، كان للمشتري أن يوقفه على أخذ الجميع أو تركه(2).

6- والحد الذي تنقطع إليه شفعة(3) الشفيع السنة(4).

قال ابن القاسم: وقفت مالكا على السنة، فلم ير السنة كثيرا. وذلك إذا علم الشفيع بشفعته(5).

فإذا(6) لم يعلم، فلا تنقطع أبداً.

وإن كان الشفيع غائبا، فهو على حقه، علم بالشفعة أو لم يعلم.

قال ابن الماجشون: لا يقطع حقَّ الشفيع إلا الطولُ. وقد سمعت مالكا يقول: خمسة أعوام ليس بكثير.

قال أصبغ بن الفرج: السنتان والثلاث قليل، ولا أرى أن تنقطع معه الشفعة(7).

(1) في (ع)، و(م): ((للآخر جميعها)).

(2) المدونة (14/111)، التوضيح (6/590)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وإن اتحدت الصفقة ... وكان أسقط بعضهم)).

(3) في (ع): ((الشفعة)).

(4) المدونة (14/140)، البيان والتحصيل (12/59)، التوضيح (6/578 - 579)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة)).

(5) في (ع): ((شفعته)).

(6) في (ع): ((فإن)).

(7) المدونة (14/110)، التوضيح (6/578)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة، كان علم فغاب، إلا أن يظن الأوبة قبلها فيعيق. وحلف إن بعد، وصدق إن أنكر علمه، لا إن غاب أولا، أو أسقط لكذب في الثمن)).

168