Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن الشفعة واجبة للشريك، فيما باعه شريكه من حقه المشاع.
فإن اقتسما، فلا شفعة لواحد منهما فيما يبيعه صاحبه من بعد ذلك(1).
2 - وذلك في الديار، والأرضين، لا في غير ذلك من سائر(2) الأشياء، حاشى النقض المبني، فإن مالكا رأى فيه الشفعة، وجعله کالأرض.
قال أشهب: هو كالنقض المطروح بالأرض، ولا شفعة فيه(3).
3 - ومن أصولهم في هذا الباب: أن الورثة من أهل الفرائض(4) يأخذون بالشفعة ما باعه العصبة الذين ورثوا معهم بقيةَ المال الفاضل عن فرائضهم. ولا يأخذ العصبة بالشفعة ما باعه أهل الفرائض الوارثون معهم(5).
4- وأهل كل سهم يتشافعون فيما بينهم دون غيرهم من أهل السهام، كالابنتين والأختين في الثلثين، والأختين لأم، أو الجدتين، أو الزوجتين، وما أشبه هؤلاء(6).
(1) المدونة (14/ 105)، التوضيح (562/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((الشفعة: أخذ شريك ولو ذميا باع ... اختيارا بمعاوضة ... جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم)).
(2) في (م): ((وسائر)).
(3) المدونة (108/14)، التوضيح (563/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: («أخذ شريك ... عقارا ولو مناقلا به إن انقسم)).
(4) في (ع)، و(م): ((الفروض)).
(5) المدونة (105/14)، التوضيح (593/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «ودخل على غيره کذي سهم على وارث)).
(6) المدونة (105/14-106)، التوضيح (592/6 - 594)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «وقدم مشارکه في السهم وإن کأخت لأب أخذت سدسا».
167