Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
22 - والأصل في بيع المرابحة: إذا اطلع المشتري أن البائع كَذَبَه، وزاد عليه، مِثْلُ أن يقول: اشتريتها بعشرة دنانير، فأخذها منه بأحد عشر دينارا، ثم يطلع أنه إنما اشتراها بتسعة دنانير:
إن أراد المشتري أن يردها، كان ذلك له، إلا أن يرضى البائع أن يأخذ منه رأس ماله على الصحة وما يَنوبُه من الربح، فيلزم المشتريَ تمامُ البيع.
وإن فاتت السلعة، قيل للبائع: تحط عنه الزيادةَ وما يَنوبُها من الربح.
فإن فعل، لزم المشتري ذلك.
وإن أبى أن يحط، كان على المشتري القيمة في السلعة، إلا أن تكون أقل من رأس المال على الصحة، وما ينوبه من الربح، فلا يُنْقَص من ذلك البائعُ شيئا، أو يكون أكثر مما باع، فلا يزاد على المشتري(1).
23- وكل من اشترى عبدا أو غيره، فاغتلَّه، ثم رده بعيب، أو أخرجه من يده مستحِقٌّ أو شفيع، فإن الغلة بالضمان، لا يُردُّ شيء منها على من صار إليه العبد(2).
24 - وإذا باع منه جارية رفيعة، ودفعها إليه على غير مواضعة، فذلك متصرف على خمسة أوجه:
فوجه منها: أن يدفعها البائع إلى المشتري على الائتمان له، فيكون المشتري مُصدَّقًا في كلِّ ما قال إذا أتى بما يُشبِهِ.
والوجه الثاني: العمد لتركه(3) المواضعة.
(1) المدونة (70/10-71)، التوضيح (548/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإن كذب، لزم المشتري إن حطه وربحه، بخلاف الغش، وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة وفي الكذب: خُيِّر بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه)).
(2) المدونة (61/10)، التوضيح (485/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم)).
(3) في (و): ((لترکه)).
164