164

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

19 - وإن كان أراد المشتري أن يرد، فوجه التقويم أن يقال: ما قيمته صحيحا يوم وقعت(1) الصفقة؟ ثم يقال: ما قيمته وبه العيب الذي دلس به البائع يوم الصفقة؟ ثم يقال: ما قيمته يوم الصفقة بالعيبين جميعا: العيب الذي كان عند البائع، والعيب الذي حدث عند المشتري؟

فينظر ما نقصه العيب الذي حدث عند المشتري من قيمته صحيحا، فيرد ذلك الاسم من الثمن الذي اشتراه به. يعني: بعد أن يطرح من الثمن ما ينوب العيبَ الذي دلَّس به البائع.

ولابد في هذه المسألة مِن ثلاث قیم؛ وذلك لأن قيمة العیپٍ منفردا(2)، لیس کقیمته مع عيب آخر(3).

20- وبيعُ الوارث وبيعُ السلطان بيع براءةٍ(4).

وحکم بيع البراءة أن لا ◌ُردّ فیه بعیب، إلا عیبا دلس به صاحبه وعلمه.

وأما ما لم يعلم به من العيوب، فلا يرد عليه(5) [](6).

21- ولا عهدة على البائع في بيع البراءة، لا عهدة الثلاث، ولا عهدة السنة(7).

(1) في (ع) و(م): ((وقت)).

(2) في (ع) و(م): ((منفرد)).

(3) الجامع لابن يونس (230/14)، التوضيح (570/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري)).

(4) ((بيع براءة)): سقطت من (ع).

(5) المدونة (182/10)، التوضيح (451/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في خيار العيب: «ومنع منه بيئُ حاكم)).

(6) بياض مقدار كلمة في النسخ الثلاث.

(7) المدونة (180/10)، التوضيح (449/5-451)، شروح المختصر، عند قول المصنف في خيار العيب: ((ومنع منه ... وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته)).

163