162

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

11 - والقول قول المشتري مع يمينه، إن اختلفا في وجود المثل(1)، أو في الصفة عند التقويم(2).

12 - وكل صلح كان عن إقرار المتصالحين، فحكمه في جميع المعاني حكم البيع(3).

13 - وكل بيع انعقد على صحة، فما أصاب المبيعَ من مصيبة وهو في يد البائع، فهو من المشتري.

وإن كان البيع فاسدا، فالمصيبة من البائع، حتى يقبضه المشتري(4).

14 - وحد التفرقة بين الأم والولد الإثغار، ما لم يعجل(5).

15 - والأصل في وضع الجائحة(6) عن المشتري إذا بلغت الثلث: أن يكون ذلك الثلث ثلثَ الثمن لا ثُلثَ الثمرة؛ فقد تختلف أجناسُ الثمرة، وبطونُها، وأسواقها،/ [21] وأولُها وآخرها. هذا مذهب أشهب(7).

(1) قوله: ((في المكيل والموزون. والقول قول المشتري مع يمينه، إن اختلفا في وجود المثل)). سقط من (ع) و(م).

(2) المدونة (133/10-134)، التوضيح (482/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((القول للبائع في العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري، وحلف من لم يقطع بصدقه)).

(3) المدونة (124/10)، التوضيح (262/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلح: ((الصلح على غير المدعى بيع)).

(4) المدونة (136/10)، التوضيح (5/ 505)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض)).

(5) المدونة (110/10)، التوضيح (356/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها)).

(6) في (ع): ((والأصل في الجائحة الجائحة)).

(7) في (ع): ((مذهب ابن القاسم القاسم)).

161