157

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

35. وإذا وجب له دين من الديون، لم يجز أن يضع شيئا من ذلك ويتعجله قبل مَحِلِّهِ(1).

36- وكل من أحيل على رجل بدين، فلا يجوز للمحتال أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز أن يأخذه من الذي أحاله.

ولا يجوز له أيضا أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز للمحيل(2) أن يأخذه من المحال عليه(3).

37- وإذا اشتريت شيئا من الأشياء بثمن إلى أجل، لم يجز أن يشترط البائع حبسه(4) إلى أجل، إلا أن يكون مما يجوز أن يشترى على أن لا يُقبَض إلى ذلك الأجل، مثل الأرض، والدار يشترط البائع سكناها إلى الأجل، فذلك جائز؛ لأنها مأمونة.

وإن اشترط البائع أن يكون على يدي عدل، جاز ذلك(5).

38 - ولا يجوز أن يبتاع عبدا على أن يكاتبه المشتري، ولا على أن يُدبِّره، ولا على أن يعتقه إلى أجل، ولا أن يتخذها أم ولد إن(6) كانت جارية.

وجائز أن يبتاعه منه على العتق؛ لأن العتق أمر معروف مأمون. وما سوى ذلك يدخله الغرر(7).

(1) المدونة (137/8)، الربا لابن حبيب (ص: 113)، النوادر والزيادات (132/6)، التوضيح (69/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومعجل قبل أجله)).

(2) في (و): ((للمحتال)).

(3) المدونة (13/ 138)، التوضيح (278/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحوالة: ((وحلول المحال به)).

(4) في (ع) و(م): ((جنسه)).

(5) المدونة (154/9)، الجامع لابن يونس (694/12)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وضمن بالعقد إلا المحبوسة للثمن أو للإشهاد فكالرهن)).

(6) في (ع): ((إذا)).

(7) الجامع لابن يونس (738/12)، التوضيح (352/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق)).

156