147

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 10- باب ما يحل ويحرم من البيوع }

1 - قال محمد: البيوع الجائزة منقسمة على ثلاثة أوجه:

عين حاضرة مرئية.

وعين غائبة موصوفة.

وصفة مضمونة في ذمة.

[17] وما سوى ذلك، فلا يجري(1) به / التعامل. وإن جرى، لم يجز(2).

2- وحكم الشيء الغائب منقسم على وجهين:

غيبة قريبة، وغيبة بعيدة.

والغائب غيبة بعيدة، منقسم على وجهين:

منه المأمون، مثل الدور، والأرضين، والعقارات.

ومنه غير المأمون، مثل الحيوان، والعروض.

فما كان منه قريب الغيبة؛ جاز بيعه بالوصف، وجاز النقد فيه، كان من الأشياء(3) المأمونة، أو لم يكن، إذا كانت الصفة يتولاها العدل المأمون.

وأما إن تولاها البائع، لم يجز النقد فيها(4) على صفته.

وما كان من الأشياء البعيدة الغيبة، لم يجز النقد فيها(5)، إلا في المأمون الذي ذكرتُه، إذا تولى وَصفَه العدلُ المأمون.

وأما بصفة البائع، فلا يجوز النقد فيه.

(1) في (و): ((يجزئ)).

(2) انظر مناهج التحصيل (8/6)، القوانين الفقهية (ص: 165).

(3) في (ع) و(م): ((من الأشياء كان)).

(4) في (م) و(ع): ((فيه)).

(5) في (ع): ((فيه)).

146