Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
فإن قام من كل واحد نبيذ؛ فلا يحل أن يُخلَطا ويُتخَذ منهما جميعا شراب.
وإن لم يكن كذلك، فليسا بخليطين.
وقد حكى محمد بن المواز عن ابن القاسم: رُخصةً في النبيذ يجعل فيه الدقيق ليشدَّه، أو يُعجله.
وحكى ابن القاسم عن مالك فيه اختلافَ قوْلٍ.
وقال أصبغ بخلاف ابن القاسم في ذلك(1).
10 - ولا يجوز صيد الكلب الذي هو غيرُ مُعلَّم(2).
11 - ولا بأس بذبيحة الصبي والمرأة(3).
12- وكل شاة وقعت للموت: فإن كانت قد صارت إلى الحال التي لا تُرجَى معها، فلا تُذكَّى. وإن ذكيت، لم تَحلَّ.
وإن كانت حالتها مرجوة، غير مأيوس منها؛ فلا بأس أن تذكى، وتؤكل(4).
12- ولا تحل الذبيحة إلا بقطع الحلقوم والودجين جميعا(5).
(1) المدونة (61/16)، النوادر والزيادات (288/14)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((والمحرم .. وشراب خليطين)).
(2) المدونة (3/ 55)، التهذيب (14/2)، التوضيح (190/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: «وجرح مسلم مميز وحشيا ... وحيوانٍ عُلِّم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده)).
(3) المدونة (3/ 67)، التوضيح (218/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).
(4) النوادر والزيادات (370/4)، التوضيح (240/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((وأكل المذكى، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، أو سيل دم، إن صحت)).
(5) المدونة (3/ 65)، التوضيح (236/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).
145