143

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

12 - وكل حانث في يمين، فإنه يؤمر بالكفارة، أو بما يجب عليه في ذلك، إن كان ليمينه مَخرَجٌ غيرُ الكفارة من غير أن يقضي عليه السلطان بتنفيذ ذلك، حاشا الطلاق، والعتاق، فإن السلطان يقضي عليه بذلك(1).

(1) المدونة (3/101)، التوضيح (3/295). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط)).

142