132

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

3 - قال مالك: من فاته بعض التكبير في الجنازة، لم يدخل بتكبير، كالصلاة المكتوبة، ولكن ينتظر حتى يكبر الإمام، فيكبر بتكبيره.

قال أشهب: هو كالصلاة، يدخل بتكبير(1).

4- ومن قولهم: أنه يصلى على قاتل نفسه. وإثمه على نفسه(2).

5- ويصلى على ولد الزنا؛ لأنه مولود على فطرة الإسلام(3).

6 - ومن قُتل في معترك الحرب النازلة بين المسلمين وعدوهم من الشِّرْكِ، فإنه لا يُغسّل، ولا يُكفّن، ولا يُصلى عليه، إلا أن يأكل ويشرب من بعد ذلك، فإنه يُغسل ويكفن ويُصلَّى عليه(4).

7- وإذا مات رجل في سفر، وليس معه في سفره إلا نساء من ذوات المحارم، أو ماتت المرأة وليس معها إلا ذو المحارم من الرجال: فإنه يغسل النساء الرجل. والرجل المرأة، ويستر الميت منهما(5).

قال أشهب: تُيَمَّم المرأة، ولا يُغْسِّلها ذو المحارم. وكذلك الرجل تُيَمِّمه(6) النساء من ذوات محارمه(7).

(1) المدونة (181/1)، النوادر والزيادات (636/1 -637)، التوضيح (156/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((وصبر المسبوق للتكبير)).

(2) المدونة (177/1)، التوضيح (152/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة)).

(3) المدونة (180/1)، التوضيح (152/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((وركنها النية وأربع تكبيرات وإن زاد لم ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار)).

(4) المدونة (183/1)، التوضيح (2/ 147)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((ولا يغسل شهيد معترك فقط)).

(5) المدونة (186/1)، التوضيح (126/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: «ثم محرم فوق ثوب ثم يُممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا». (6) في (ع): «تيممه)).

(7) النوادر والزيادات (٥٥٢/١).

131