131

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 6- باب الجنائز }

1 - قال محمد: الأصل في الزوجين: أن كلَّ واحد منهما يُغْسِّل صاحبه من غير ضرورة. يُقضى بذلك للزوج إن شاحَّه أولياء المرأة. ولا يقضى بذلك للمرأة إن شاحها أولياء الزوج(1).

والأولياء أحق بالصلاة على المرأة من الزوج(2).

والزوج أحق بإدخالها في قبرها(3).

2- انظر: فكل من قتله الإمام في حد(4)، أو قصاص، فإنه لا يصلِّي عليه الإمامُ خاصة.

وإن كان إنما حدُّه الضرب(5) خاصة، فمات من أوجاعه، فلا بأس أن يصلي عليه الإمام.

ومن قُتل في حرابة، أو تلصُّصٍ، لم يصلِّ عليه الإمام؛ لأنه لو أُتي به حيا لقتله(6).

(1) المدونة (158/1)، التوضيح (133/2 - 135)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت: ((وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء)).

(2) المدونة (188/1)، التوضيح (164/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة)).

(3) المدونة (75/14)، التوضيح (133/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((کدفنه و کفنه وسنیتهما)). (4) في (ع): ((حق)).

(5) في (ع): ((ما لضرب)).

(6) المدونة (177/1-178)، التوضيح (151/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((والإمام على من حده القتل بحد أو قود)).

130