126

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإن واقع النساء بعد يوم النحر في أيام التشريق، قبل رمي الجمرة وقبل الإفاضة، فحجُّه تام، وعليه العمرة والهدي.

وقال ابن القاسم: عليه هدي آخر؛ لتأخير رمي الجمرة.

ولو أفاض ونسي رمي الجمرة، ثم واقع النساء، فحجه تام، وعليه العمرة. هذا إذا كانت المواقعة(1) في يوم النحر.

فإن كانت بعده، فالهدي عليه(2) خاصة(3).

16 - ومن نحر أو ذبح قبل طلوع الفجر لم يُجْزِه، وإن كان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، أجزأه(4).

17- والأيام المعلومات التي ذكر الله عز وجل في كتابه: يوم النحر ویومان بعده، وهي أيام الذبح والنحر(5).

والأيام المعدودات: أيام منى الثلاثة بعد يوم النحر(6).

والسنة فيها: الإعلان بالتكبير والتهليل والذكر لله(7).

(1) في (م): ((الواقعة)).

(2) في (و): ((عليه)) مكررة.

(3) المدونة (214/2-215)، التوضيح (54/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وأفسد مطلقا: كاستدعاء مني وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله وإلا فهدي».

(4) المدونة (246/2)، التوضيح (178/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وذبح قبل الزوال وطلب بدنه له ليحلق)).

(5) أحكام القرآن لابن العربي (282/3).

(6) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 197).

(7) النوادر والزيادات (403/2)، التوضيح (185/3)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الحج: ((ورمى كل يوم الثلاث وختم بالعقبة)).

125