114

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وأما الماشية والزرع والنخل، فإن الدين لا يَحُطُّ زكاةَ شيء من ذلك(1).

8- حكم العروض في باب الزكاة يتصرف على ثلاثة أوجه:

فَعَرْض يُقوَّم إذا حال الحول، وهو العَرْض الذي يكون للتجارة، ويكون شأن صاحبه الإدارة(2).

وعرض لا يزكيه ولا يُقوِّمُه حتى يبيعَه، فإذا نض(3) ثمنُه زكَّاه حينئذ زكاةً واحدةً ولو أقام عند بائعه أعواما، وهو العَرْض المشترى للتجارة ولم يكن مالكه من أهل [9] الإدارة(4).

وعرض لا يُقوِّمه ولا يزكي ثمنه إذا باعه، ويستقبل بثمنه حولا، وهو العرض المُقتنى والموروث(5).

9- وإذا كان لرجل مال لا(6) تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول: فمتى صار

(1) المدونة (103/2)، التوضيح (226/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة ((ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين))، وقوله في باب الزكاة: ((وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تجر .. وبِيعَ بعين)).

(2) المدونة (14/2)، التوضيح (217/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة، تأويلان)). والمدير هو أحد قسمي التجار، وعرفه ابن رشد بأنه «الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر على أن يضبط أحواله)). المقدمات (285/1). ويقابله المحتكر، وهو الذي يشتري السلع ويتربص بها النَّفاق.

(3) في (ع) و(م): ((قبض)). والناض هو الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز، ((قال أبو عبيد: إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا)). المصباح المنير (610/2).

(4) المدونة (11/2)، التوضيح (219/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإن احتكرا أو العامل)).

(5) المدونة (12/2)، التوضيح (216/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه مُلِك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة .. )).

(6) في (ع) و(م): ((لرجل لا)).

113