108

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

14- وحكم المسافر إذا دخل في صلاة المقيم، وجَبَ عليه الإتمامُ(1).

15 - جملة القول في صلاة المريض: يصلي كيف تيسَّر له، لا يُكلَّف شيئًا(2) من المشقة، ولا سبيل إلى تأخير الصلاة البتَّة(3).

16 - وكل ما وجب على الإمام من سهو، وجب مثلُه على المأموم(4).

17 - وما دخل في صلاة الإمام من فساد، أدخله الإمام على نفسه، فبطلت صلاته، دخل مثله على المأموم، وبطلت صلاته(5).

وما لم يدخله الإمام على نفسه من بطلان الصلاة، فلا تبطل الصلاة على المأموم. ويستخلف الإمام ويخرج، مثل أن يُحدِث مغلوبا، أو يذكر أنه جنب، أو على غير وضوء(6).

18 - وأصل القول في الجمعة: أنها لا تلزم إلا بمعان:

(1) المدونة (120/1-121)، التوضيح (17/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «وکره کعكسه وتأكد وتبعه، ولم يعد».

(2) في (م) و(ع): ((لا يكلفه شيء)».

(3) المدونة (116/1)، التوضيح (349/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن عجز عن فاتحة قائما جلس وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف ... ومقتضى المذهب الوجوب».

(4) المدونة (134/1)، التوضيح (441/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا)).

(5) المدونة (63/1-64)، التوضيح (1/ 417)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصلاة: «وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة، أو خنثى مشكلا، أو مجنونا، أو فاسقا بجارحة، أو مأموما، أو محدثا إن تعمد، أو علم مؤتمه، وبعاجز عن رکن .. )).

(6) المدونة (33/1)، التوضيح (493/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس، أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف».

107