Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
10 - وكل الصلوات لا يُكرَه للرجل(1) إعادتُها مع الإمام إذا صلاها وحده، إلا المغرب، فإن أعادها، أضاف إليها ركعة رابعة؛ لأن الصلاة مثنى مثنى.
وروى ابن وهب عن مالك: أنه يعيد المغرب ثلاثة(2).
11 - وحد الإقامة للمسافر التي يصير بها إلى إتمام الصلاة أربعة أيام(3).
سحنون: انظر: فإن نوى إقامة عشرين صلاة، أتم، لا يبالي أيَّ وقت نوى الإقامةَ من نهار أو لیل.
وكذلك ذكر محمد بن إبراهيم بن المواز في كتابه(4).
12 - والوقت الذي يدخل به في حكم السفر، هو إذا ظعن، وجاوز بيوت القرية. وكذلك حكمه في الدخول، إذا خالط البيوت، وجب عليه الإتمام(5).
13- انظر: فکل سفر یجوز لصاحبه الخروج إليه، فهو کالذي أبيح له فيه الإفطار والإقصار(6)، وما لم يبح له الخروج فيه، فلا يجوز لصاحبه فيه فطر ولا تقصير(7).
(1) في (ع): ((الرجل)).
(2) في (و): ((ثالثة)). وتنظر المسألة في المدونة (88/1)، التوضيح (442/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي، إلا امرأة، أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غیر مغرب، کعشاء بعد وتر)).
(3) المدونة (119/1)، التوضيح (26/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ونية إقامة أربعة أيام صحاح)).
(4) وهو أيضا قول ابن الماجشون. النوادر والزيادات (430/1)، الجامع لابن يونس (734/2)، التبصرة (469/2).
(5) المدونة (118/1)، التوضيح (24/2-25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «إن عدى البلدي: البساتين المسكونة ... وقطعه دخول بلده).
(6) («الإقصار)) ساقطة من (م) و(ع).
(7) المدونة (119/1)، التوضيح (2/ 25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((سُنَّ لمسافر غیر عاص به ولاهٍ».
106