107

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

10 - وكل الصلوات لا يُكرَه للرجل(1) إعادتُها مع الإمام إذا صلاها وحده، إلا المغرب، فإن أعادها، أضاف إليها ركعة رابعة؛ لأن الصلاة مثنى مثنى.

وروى ابن وهب عن مالك: أنه يعيد المغرب ثلاثة(2).

11 - وحد الإقامة للمسافر التي يصير بها إلى إتمام الصلاة أربعة أيام(3).

سحنون: انظر: فإن نوى إقامة عشرين صلاة، أتم، لا يبالي أيَّ وقت نوى الإقامةَ من نهار أو لیل.

وكذلك ذكر محمد بن إبراهيم بن المواز في كتابه(4).

12 - والوقت الذي يدخل به في حكم السفر، هو إذا ظعن، وجاوز بيوت القرية. وكذلك حكمه في الدخول، إذا خالط البيوت، وجب عليه الإتمام(5).

13- انظر: فکل سفر یجوز لصاحبه الخروج إليه، فهو کالذي أبيح له فيه الإفطار والإقصار(6)، وما لم يبح له الخروج فيه، فلا يجوز لصاحبه فيه فطر ولا تقصير(7).

(1) في (ع): ((الرجل)).

(2) في (و): ((ثالثة)). وتنظر المسألة في المدونة (88/1)، التوضيح (442/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي، إلا امرأة، أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غیر مغرب، کعشاء بعد وتر)).

(3) المدونة (119/1)، التوضيح (26/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ونية إقامة أربعة أيام صحاح)).

(4) وهو أيضا قول ابن الماجشون. النوادر والزيادات (430/1)، الجامع لابن يونس (734/2)، التبصرة (469/2).

(5) المدونة (118/1)، التوضيح (24/2-25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «إن عدى البلدي: البساتين المسكونة ... وقطعه دخول بلده).

(6) («الإقصار)) ساقطة من (م) و(ع).

(7) المدونة (119/1)، التوضيح (2/ 25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((سُنَّ لمسافر غیر عاص به ولاهٍ».

106