344

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

وقال: «ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (١)» (٢).
وأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «وَجَعَلْنَا رَاسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ» (٣).
١٦٧ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ ــ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ ــ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٤).
وفي رواية «وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ (٥) وَرَاسَهُ» (٦).

(١) «منها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٥٦، ومسلم، برقم ٤٢ - (٩٣٩).
(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب مواضع الوضوء من الميت، برقم ١٢٥٦، ومسلم، برقم ٤٢ - (٩٣٩).
(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ١٢٥٩، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٣٩ - (٩٣٩).
(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، بلفظه، برقم ١٢٦٥، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٣ - (١٢٠٦)، ولفظه: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ...» الحديث، وبرقم ٩٨ - (١٢٠٦)، وفيه: «... ولا تخمِّروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»، وفي لفظ لمسلم برقم ١٠٣ - (١٢٠٦): «ولا تغطوا وجهه»، ولفظ: «وكفنوه في ثوبين» في البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٢٦٦، و١٢٦٨، و١٨٤٩، و١٨٥٠، ولفظ: «وكفنوه في ثوبيه» في البخاري، برقم ١٨٥١، وفي مسلم، برقم ٩٤ - (١٢٠٦).
(٥) في نسخة الزهيري: «وجهه ولا رأسه» بزيادة «ولا».
(٦) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت، برقم ١٢٦٦، وزيادة: «ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه» عند مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ - (١٢٠٦).

1 / 345