316

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

١٥٤ - عن أبي مسعود ــ عُقْبَةَ بن عمرو ــ الأنصاري البدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا لِحَيَاتِهِ (١)، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّه (٢)، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» (٣).
١٥٥ - عن عائشة ﵂ قالت: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى (٤) عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٥)، فَصَلَّى (٦) بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ــ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ــ ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ــ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ (٧) الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا

(١) «ولا لحياته»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٩٠٢.
(٢) «لفظ الجلالة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٩١١.
(٣) رواه البخاري بنحوه، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، برقم ١٠٤١، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة)، برقم ٩١١.
(٤) في نسخة الزهيري: «في» بدل «على»، وهي في مسلم، برقم ٩٠١.
(٥) «فقام رسول الله ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.
(٦) في نسخة الزهيري: «فصلى رسول اللَّه ﷺ بالناس».
(٧) «الركعة»: ليست في نسخة الزهيري.

1 / 317