272

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (١).
لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان: سرد خمسًا، أو سرد
سبعًا، أو سرد تسعًا، أو سرد ثلاثًا، لا بأس، لكن إذا سرد سبعًا، أو تسعًا، فالأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول، ثم يأتي بالسابعة، وفي الثامنة يجلس يأتي بالتشهد الأول، ثم يأتي بالتاسعة، وإن سلم من كل ثنتين، فهذا هو الأفضل: ثنتين ثنتين، ولا يصلي ثلاثًا كالمغرب، لا، يسردها سردًا، وإلا يُسلم من كل
ثنتين، ولا يصليها كالمغرب، يشبهها بالمغرب، لا، ليس بمشروع، يُكره، وينهى عنه.
وفي لفظ آخر «صلاة الليل والنهار» (٢) زيادة النهار، وهو لفظ لا بأس به، صحيح يدل على أن النهار كذلك، الأفضل ثنتين ثنتين، الأفضل إذا صلى الضحى مثلًا يصلي ثنتين ثنتين، تسليمة تسليمة، أربع يصلي بتسليمتين، صلى ستًا: بثلاث تسليمات، ثمان صلى بأربع تسليمات، هذا هو الأفضل، لقوله في الحديث الآخر: «صَلَاةُ

(١) البخاري، برقم ٩٩٠، ومسلم، برقم ٧٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.
(٢) أخرجه أحمد، ٩/ ١٣٠، برقم ٥١٢٢، وأبو داود، كتاب التطوع، باب صلاة النهار، برقم ١٢٩٧، والترمذي، أبواب السفر والكسوف، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ٥٩٧ وابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ١٣٢٢، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، برقم ١٦٦٦، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٣٩: «إسناده صحيح».

1 / 273