230

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

القراءة، والثاني والثالث يتعلقان بما يفعله في سجود السهو.
في حديث أنس المتقدم: الروايات كلها تدل على أنه لا يشرع للإمام الجهر بالتسمية عند القراءة؛ فإذا كبر بالصلاة واستفتح يتعوذ ويسمي سرًا، ثم يجهر بالفاتحة في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد لا يجهر بالبسملة، هذا هو الأفضل؛ ولهذا قال أنس: إن الرسول ﷺ كان ما يجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في أول الصلاة، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان بعده ﵊، كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بها، إذا كبر واستفتح، يقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم سرًا، ثم يجهر، ويقول: الحمد للَّه رب العالمين، ويقرأ الفاتحة، هذا هو السنة، ولو جهر بعض الأحيان للتعليم، حتى يُعلِّم من خلفه أنه يقرأها فلا بأس، كما روى أبو هريرة وآخرون (١)
من باب التعليم إذا جهر بها بعض الأحيان جهرًا

(١) «عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، أخرجه النسائي، الافتتاح، باب قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم، برقم ٩٠٦، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ٤٩٩، وابن حبان، ٥/ ١٠٠، برقم ١٧٩٧، وضعفه الشيخ الألباني، في تعليقه على صحيح ابن خزيمة.
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول أثناء تعليقه على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٣٠١: الجمع بين حديث أبي هريرة، وما قبله في البسملة أنه ربما قرأ بالبسملة بعض الأحيان، حتى يُسمع من حوله، حتى يعلم أنه يقرؤها كما جاء في حديث أبي قتادة أنه ﷺ كان يسمعهم الآية أحيانًا ليعلموا قراءته، ثم فعل أبي هريرة ﵁ ليس بصريح، أما حديث أنس فهو صريح.

1 / 231