229

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ (١):
فَنُبِّئْتُ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» (٢).
العشي (٣): ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال اللَّه تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (٤).
١١١ - عن عبد اللَّه بن بحينة ــ وكان من أصحاب النبي ﷺ ــ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ ــ وَهُوَ جَالِسٌ ــ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ» (٥).
٢٤ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث الثلاثة: الأوَّلُ منها يتعلق بقراءة البسملة في أول

(١) «قال»: ليست في نسخة الزهيري ..
(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، بلفظه، برقم ٤٨٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٣، وفيه: «... إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ»، وفي رواية لمسلم، برقم ٩٩ - (٥٧٣): «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ ...» الحديث، وفي رواية لمسلم أيضًا برقم ١٠٠ - (٥٧٣): «بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ ...»، واللَّه أعلم.
(٣) من كلمة العشي إلى كلمة الإبكار: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) سورة غافر، الآية: ٥٥.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، برقم ٨٢٩، واللفظ له، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم ١٢٢٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٠.

1 / 230