336

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(أو خوف[(1)] فوت صلاة العيد في الابتداء): أي إذا خاف فوت صلاة العيد جاز له أن يتيمم ويشرع فيها، هذا بالاتفاق[(2)]، (وبعد الشروع متوضئا والحدث للبناء): أي إذا شرع[(3) ] في صلاة العيد متوضئا، ثم سبقه(1) الحدث، ويخاف أنه إن توضأ تفوته الصلاة جاز له أن يتيمم للبناء، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما(2)، وإن شرع بالتيمم، وسبقه الحدث جاز له التيمم[(3)] للبناء بالاتفاق.

Page 14