335

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(أو عدو(1) أو عطش): أي إن[(2)] استعمل الماء خاف العطش، أو أبيح[(3)](4) الماء للشرب حتى إذا وجد المسافر ماء في جب(5) معد[(6)] للشرب جاز(7) له التيمم[(8)]، إلا إذا كان كثيرا فيستدل[(9) ] على أنه للشرب والوضوء، فأما الماء المعد للوضوء فإنه يجوز أن يشرب منه، وعند[(1)] الإمام الفضلي(2) - رضي الله عنه - : عكس هذا(3)، فلا يجوز التيمم.

(أو عدم آلة): كالدلو، ونحوه.

Page 12