(ولا بماء[(1)] استعمل لقربة أو لرفع حدث)، اعلم أن في الماء المستعمل اختلافات:
الأول: في أنه بأي شيء يصير مستعملا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - بإزالة الحدث[(1)](2)، وأيضا [(3)]بنية القربة، فإذا توضأ المحدث وضوء غير منوي يصير مستعملا، ولو توضأ غير المحدث وضوء(4) منويا يصير مستعملا أيضا.
Page 396